شركات "إندماج الشركات". شخصية معنوية.
الموجز
اندماج شركة في أخرى وفقاً للقانون رقم 244 لسنة 1960. ماهيته . مجرد ضم وحدة إنتاجية أو قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها . عدم اعتباره اندماجاً . (مثال) .
القاعدة
أن الاندماج الذي يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفقاً لأحكام القانون رقم 244 لسنة 60 هو الاندماج الذي يقع بين الشركات التي تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة فتنقضي به شخصية الشركة المندمجة وتؤول جميع عناصر ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة التي تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ولا يعتبر إندماجاً في حكم القانون مجرد ضم وحدة إنتاجية أو قطاع معين من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أن الشركة.........................المستأجرة للأعيان محل النزاع اندمجت في الهيئة المطعون ضدها الأولى فحلت محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وخلفتها خلافة عامة بالنسبة لفرع الصحافة الذي اختصت به استناداً إلى كتاب وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية المؤرخ 25 / 5 /1983 إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية و الذي تضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم 159 بتاريخ 3 / 4 / 1983 لإصلاح الأوضاع المالية والاقتصادية للشركة المستأجرة من توصيات منها توزيع عمالة الشركة الأخيرة على عدة جهات منها الهيئة المطعون ضدها الأولى والتي نقل إليها العاملون بفرع الصحافة الذي يشغل الوحدات المؤجرة محل النزاع وتقييم الأصول الثابتة والمنقولة للشركة المستأجرة ونقل أصول ذات الفرع إلى الهيئة السالفة الذكر، وإذ كانت هذه القرارات والإجراءات التي استدل بها الحكم على حصول اندماج الشركة المستأجرة في الهيئة المطعون ضدها الأولى في خصوص الفرع الذي يشغل الأعيان محل النزاع وخلافة الهيئة الأخيرة لها خلافة عامة لا تدل بطريق اللزوم على حصول هذا الاندماج بشروطه التي سلف الإشارة إليها، فإنه يكون معيباً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد نافع، إلهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل وحسن يحيى فرغل - نواب رئيس المحكمة. (127) الطعن رقم 4606 لسنة 61 القضائية (1) حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". نقض "أسباب الطعن". فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. (2) شركات "اندماج الشركات". شخصية معنوية. اندماج شركة في أخرى وفقاً للقانون رقم 244 لسنة 1960. ماهيته. مجرد ضم وحدة إنتاجية…

