إثبات " بوجه عام ". " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۹۲۱۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.