إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجـرة : الإخــلاء لاستعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى " . حكم " حجية الحكم : شروط الحجية : الشروط الواجب توفرها في الحق المدعي به " . دعوي " سبب الدعوي " . قوة الأمر المقضي .
الطعن
رقم ٦٦۰٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲۱
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.