مسئولية "المسئولية التقصيرية". دعوى. حق.
الموجز
حقا التقاضي والدفاع. من الحقوق المباحة . عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق أو ذوداً عنه ما لم يثبت انحرافه عنه مع وضوحه إلى اللدد في الخصومة والعنت ابتغاء الإضرار بالخصم.
القاعدة
المقرر أن حقى التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق وإبتغاء الإضرار بالخصم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مايو سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود. (123) الطعن رقم 4464 لسنة 68 القضائية (1، 2) مسئولية "المسئولية التقصيرية". دعوى. حق. (1) استعمال الحق استعمالاً مشروعاً. انتفاء المسئولية عما ينشأ عن ذلك من ضرر. الاستعمال عير المشروع للحق, تحققه بانتفاء كل مصلحة من الاستعمال. م 4، 5 مدني. (2) حقا التقاضي والدفاع.…

