الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاستئناف "الأثر الناقل للاستئناف". حكم "عيوب التدليل: مايعد قصوراً". رسوم. شهر عقارى.الطعنرقم ۳۱۸٤ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰۲/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۳۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول