دعوى " نظر الدعوى : شطب الدعوى ".
الموجز
شطب الدعوى جوازى للمحكمة . م 82 مرافعات . تخلف طرفى الدعوى أو أحدهما عن الخصومه غير مانع من نظرها والحكم فيها .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شطب الدعوى طبقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات جوازى للمحكمة فلا بطلان إذا لم تقض به إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوى والحكم فيها . (1)
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى عبد الفتاح . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 22 من المحرم سنة 1427 ه الموافق 21 من فبراير…

