أقدمية - تعيين . ترقية .
الموجز
أقدمية القضاة . تحديدها في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها. مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها.
القاعدة
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها و أن أقدمية القاضي بين زملائه في إحدى الوظائف تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الأقدمية و لا يحق ردها إليها إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مارس سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري وعبد الله عمر مصطفى - نواب رئيس المحكمة. (1) الطلب رقم 106 لسنة 64 القضائية (رجال القضاء) (1) دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة في الدعوى". قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع. شرطه. أن يكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة قائمة يقرها القانون. كفاية المصلحة المحتملة. (2، 3) أقدمية. تعيين. ترقية. (2)…

