استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافى " . حكم .
الموجز
محكمة الاستئناف عند تأيدها للحكم الابتدائي الإحالة إليه في بيان الوقائع أو أسبابه ولها الأخذ بأسبابه دون إضافة متى رأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة استئناف وهى تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل إلى ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التى أقيم عليها وأن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف ، صالح محمد العيسوى نواب رئيس المحكمة و محمد عبد الراضى عياد وحضور السيد رئيس النيابة / حسن إسماعيل والسيد أمين السر / محفوظ عبد الرجال خليفة فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 10من محرم سنة 1425 ه الموافق 1 من مارس سنة 2004 م أصدرت…

