حكم " بيانات حكم الادانة " .
الموجز
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
القاعدة
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة والا كان قاصراً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفه. (47) الطعن رقم 2943 لسنة 60 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن". إجراءات "إجراءات المحاكمة". اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً بمجرد التقرير به في الميعاد. على الطاعن متابعة طعنه. دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه. (2) دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية…

