دعوى " انقطاع الخصومة " " شطب الدعوى " " اعتبار الدعوى كأن لم تكن ". محكمة الموضوع. استئناف . دفوع . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : مالا يعد كذلك ".
الطعن
رقم ۲۷۹٤ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۹/۰٦/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٥۰
رقم القاعدة
۱٦۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.