شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي " .

الطعن
رقم ٦۸٥۰ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۲/۲۰⁩

الموجز

قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على خضوع عقد إيجار عين النزاع لأحكام قوانين إيجار الأماكن وصيرورته انتهائياً . أثره . اكتسابه قوة الأمر المقضي ولو كان قد بنى على قاعدة قانونية غير صحيحة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإخضاعه العقد لقواعد القانون المدنى . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

القاعدة

إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الرمل الجزئية بتاريخ 27/11/2008 في دعوى سابقة رقم ... لسنة 2008 بين ذات الخصوم أنه قد أقام قضاءه بعدم الاختصاص القيمى بنظرها والإحالة إلى المحكمة الابتدائية بالتأسيس على أن عقد إيجار عين النزاع المؤرخ 18/6/1996 سند الدعوى الحالية هو امتداد لعقد سابق مؤرخ 15/6/1960 وخاضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن التى تختص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات الناشئة عنها دون خضوعه لقواعد القانون المدنى ، ولم يطعن في ذلك أحد من الخصوم بطريق الاستئناف فقد صار انتهائياً ، وبذلك فصل في تحديد طبيعة العقد سند الدعوى والقانون الواجب التطبيق على العين المؤجرة محل النزاع الحالى ، ومن ثم فإن تقريراته القانونية التى تضمنتها أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه يرد عليها ما يرد على منطوقه من قوة الأمر المقضي وتتقيد المحكمة الابتدائية بما جاء به وكذلك محكمة الاستئناف عند نظرها الدعوى الحالية ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون ، لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ، وبالتالى يمتنع على المحكمة كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 18/6/1996 وإخلاء عين النزاع بالتأسيس على انتهاء مدته وخضوع العقد للقواعد العامة في القانون المدنى مهدراً بذلك قوة الأمر المقضي التى حازها الحكم الصادر من محكمة الرمل الجزئية المشار إليه في خصوص خضوع العقد لقوانين إيجار الأماكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه .

نص الحكم — معاينة

جلسة السبت 20 من فبراير سنة 2016( ) الطعن رقم 6850 لسنة 81 القضائية " إيجارات " : (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . الطعن بالنقض . عدم قبوله إلا ممن كان خصماً فى الحكم المطعون فيه . ثبوت أن الطاعن الثالث لم يكن خصماً فى الحكم المطعون فيه . أثره . عدم قبوله بالنسبة له . ( الطعن رقم 6850 لسنة 81 ق - جلسة 20/2/2016 ) (2 - 5) قوة الأمر المقضى " أثر اكتساب…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا