تزوير " تزوير الأوراق الرسمية " .
الموجز
افتراض الضرر في تزوير المحررات الرسمية . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان من المقرر أن الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض ، لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التى يعتمد عليها في إثبات ما بها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن انعدام الضرر وانتفاء نيته في الاضرار يكون غير سديد .

