إستئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
الموجز
الاستئناف أثره. ما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع اعتبارها مطروحة بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف. لا حاجة إلى إعادة ترديدها أو رفع استئناف فرعي منه شرطه عدم تنازله عنها وقضاء الحكم المستأنف له بطلباته كلها.
القاعدة
النص في المادة 233 من قانون المرافعات على أن "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك ومطروحة بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته أثناء سير الدعوى بغير حاجة إلى إعادة ترديدها أمامها أو إلى رفع استئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها ولم يقم الدليل على التنازل عنها - وهو ما لا وجه لافتراضه".
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من فبراير سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، ومحمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد. (32) الطعن رقم 3184 لسنة 60 القضائية (1) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". الاستئناف. أثره. ما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف. لا حاجة إلى إعادة ترديدها أو رفع استئناف فرعي منه. شرطه. عدم…

