الرئيسيةالأحكامحكم " حجية الحكم الجنائي امام المحاكم المدنية".قوة الأمر المقضى.الطعنرقم ۳٤٥ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰٤/۲۰المكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۱۰٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول