الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه ووالدته وصحة تصويرهما للواقعة كافٍ. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۱۹٥٥۹ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۱/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول