إثبات "القرائن القضائية". إرث "تصرفات المورث". صورية "إثبات الصورية: أدلة الصورية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة: في القرائن القضائية". هبة "هبة الأموال المستقبلة". وصية "شروط الوصية" "سريان أحكام الوصية في حالة توافر قرينة المادة 917 مدنى".
الطعن
رقم ۸۲٤۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.