الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةدستور "دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية". قانون "سريان القانون". نظام عام. نقض. حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون".الطعنرقم ۱۳۱۲ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰۲/۲۲الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة٥٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول