قتل عمد .
الموجز
نية القتل . وجوب التدليل علي أن الجاني كان يقصد إزهاق روح المجني عليه . مجرد حصول الاصابة في مقتل . لا يكفي في إثبات هذا القصد .
القاعدة
إن تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذي تتميز به قانوناً جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس. وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في الجرائم الأخرى. لذلك كان لزاماً على المحكمة التي تقضي بإدانة متهم في جريمة قتل عمد أن تعني في حكمها باستظهار نية القتل وتورد العناصر التي استخلصتها منها. ولا يكفي في هذا الصدد أن تكون الإصابة جاءت في مقتل من المجني عليه إذا كان الحكم لم يبين أن الجاني تعمد إصابة المجني عليه في هذا المقتل، وأنه كان يقصد بذلك إزهاق روحه.

