حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
إيراد الحكم المطعون فيه ما له صداه وأصله الثابت في الأوراق . النعى عليه بخلاف ذلك . غير صحيح .
مثال .
القاعدة
لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقرير الصفة التشريحية " أنه بالكشف على جثة المجنى عليه وجد به إصابات حيوية حديثة عبارة عن أولاً : جرح طوله خمسة عشر سنتيمتراً تقريباً يقع بفروة الرأس ...... ويجوز حدوثه من الضرب بفأس . ثانياً : جرح رضى طوله واحد ونصف سنتيمتر تقريباً يقع بجانب وحشية الحاجب الأيمن نتج عنه انسكابات دموية مقابل وحول الجرح ....... ويجوز حدوثها من مثل الضرب بعصى أو ما في حكمها . " وكان البيّن من الاطلاع على المفردات المنضمة أن ما أورده الحكم المطعون فيه له صداه وأصله الثابت في الأوراق ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه فإن ما يرمى به الحكم من مخالفة الثابت في الأوراق لا يكون له وجه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يناير سنة 2012 برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعــــضوية الــــسادة الــــمستشارين / عـــلى فـــرجانى ، محمد رضــــا ، محمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب نواب رئيس المحكمة .( 7 )الطعن رقم 8644 لسنة 80 القضائية(1) ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . فاعل أصلي . اتفاق . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "…

