أحوال شخصية "الحكم في الدعوى :وصف الحكم " .
الموجز
الأصل في وصف الحكم بأنه حضورى أو معتبر كذلك هو بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.
القاعدة
الأصل في وصف الحكم بأنه حضورى أو معتبر كذلك هو بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة. (234) الطعن رقم 385 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية "التطليق للضرر" "دعوى الأحوال الشخصية: إجراءاتها : الصلح". القضاء بالتطليق. م 6 م بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم رسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح. مؤداه. عرض الصلح…

