خبرة . بطلان " بطلان عمل الخبير ". نقض .
الموجز
بطلان أعمال الخبير نسبى . تحكم به المحكمة بناء على طلب صاحب المصلحة من الخصوم . علة ذلك .
القاعدة
المقرر أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبى تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة من الخصوم باعتباره غير متعلق بالنظام العام .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري - نواب رئيس المحكمة، وعبد الرحمن فكري. (177) الطعن رقم 750 لسنة 68 القضائية (1) إعلان. حكم "إعلان الحكم". النطق بالأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها. اعتبارها إعلان للخصوم الذين حضروا أو قدموا مذكرة بدفاعهم. انقطاع سير تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب. أثره. وجوب…

