تعويض -"دعوى تعويض تقدير التعويض :عناصر التعويض"
الموجز
جواز القضاء بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور . شرطه.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.

