الرئيسيةالأحكامنقض -المصلحه في الطعن "الطعنرقم ۱۰۳۲ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰٦/۱۳المكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۱٦۳الموجزالمصلحة النظرية البحتة. لا تصلح أساسا للطعن بالنقض.القاعدةالمصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض.