دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . دفوع " الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام : الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقاً للمادة 82 مرافعات " .
الطعن
رقم ۸٤٦٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۸
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.