الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تعويضات. قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية اعتمادا على أن تحقيق الضرر وتعيين مقداره من شأن المحكمة المدنية.الطعنرقم ۱۲۲٤ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۳/۰۱/۲٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤رقم القاعدة۱٦۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول