حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
الموجز
اكتفاء الحكم في مقام الرد على الدفع بالتقادم الجزئي بإيراد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 382 مدني. عدم بيانه وجه ما استدل به من هذا النص على عدم سريان التقادم والأساس القانوني الذي بني عليه قضاءه برفض الدفع. قصور.
القاعدة
إذ كان الحكم في مقام الرد على الدفع بالتقادم الحولي قد اكتفى بإيراد مضمون نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 382 من القانون المدني، وإذ كان ما أورده الحكم على هذا النحو لا يبين منه وجه ما استدل به من هذا النص على عدم سريان التقادم وليس فيه ما يكشف عن الأساس القانوني الذي بني عليه قضاءه برفض الدفع، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون ويستوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من إبريل سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي. (94) الطعن رقم 689 لسنة 68 القضائية (1) حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". الإبهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم. يعيبه. (2) حكم. دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع. الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب…

