تأديب " تنبيه " .
الموجز
لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها إلى ما يقع مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظائفهم .م 94 ق السلطة القضائية .ثبوت صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تنم عن مجافاته لروح العدالة في الطلبات المتماثلة . وخروجه عن قواعد الاختصاص . يسئ إلى سمعته ويهدر الثقة في قضائه . اعتباره إخلالاً جسيماً بمسئوليات وظيفته يبرر تنبيهه . أثره . رفض طلب إلغائه
القاعدة
لما كان لوزير العدل طبقاً للمادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها الى ما يقع منهم مخالفاً واجبات ومقتضيات وظائفهم ، وكان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم 82 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي صحة ما نسب للطالب من وقائع تنم عن مجافاته لروح العدالة في الطلبات المماثلة وخروجه على قواعد الاختصاص الولائى والمحلى بما يسىء إلى سمعته ويهدر الثقة في قضائه مما يعد اخلالاً جسيما بمسئوليات الوظيفة القضائية وكان من شان الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه فان ما ينعاه الطالب على هذا التنبيه يكون على غير أساس ويتعين رفض طلب إلغاؤة .

