محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير اقوال الشهود ".
الموجز
محكمة الموضوع استقلالها بتقدير أقوال الشهود. لها الأخذ بأقوال شاهد دون آخر أو ببعض أقواله دون البعض الآخر.
القاعدة
المقرر أن تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر، أو أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد دون البعض الآخر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري - نواب رئيس المحكمة، وعبد الرحمن فكري. (177) الطعن رقم 750 لسنة 68 القضائية (1) إعلان. حكم "إعلان الحكم". النطق بالأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها. اعتبارها إعلان للخصوم الذين حضروا أو قدموا مذكرة بدفاعهم. انقطاع سير تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب. أثره. وجوب…

