معاهدات " حصانة دبلوماسية " .
الموجز
عدم تمتع موظفى الأكاديمية العربية للنقل البحرى بالمزايا والحصانات المقررة طبقاً للعرف الدولى للمبعوثين الدبوماسيين .عدم اعبار شاغل وظيفة مستشار قانونى بها من طائفة الخبراء الذين يتمتعون بالحصانات الدبلوماسية . م 25 من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية .
القاعدة
ولئن كانت اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 نوفمبر 1975 والتي وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1975 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 18 في 5 مايو سنة 1977 والمصدق عليها من رئيس الجمهورية بتاريخ 14/6/1975 وعمل بها في جمهورية مصر العربية اعتباراً من 31/8/1975 - قد نصت في المادة 12 منها على تمتع الخبراء وموظفي الأكاديمية بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقاً مزايا وحصانات جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 من مايو سنة 1953 ، إلا أن جمهورية مصر العربية عندما وافقت على تلك الاتفاقية الأخيرة بالقانون رقم 89 لسنة 1954 قد تحفظت عليها بعدم قبول ما جاء بالمادة الثانية والعشرين من تمتع الموظفين بجامعة الدول العربية هم وزوجاتهم وأولادهم القصر بالمزايا والحصانات التي تمنح طبقاً للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين . لما كان ذلك وكان الخبراء الذين يتمتعون بالحصانات والمشار إليهم في المادة 25 من اتفاقية ومزايا وحصانات جامعة الدول العربية غير المستشارين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من إبريل سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله جزر، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة. (126) الطعن رقم 139 لسنة 60 القضائية (1) معاهدات "حصانة دبلوماسية". عدم تمتع موظفي الأكاديمية العربية للنقل البحري بالمزايا والحصانات المقررة طبقاً للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين. عدم اعتبار شاغل وظيفة مستشار قانوني بها من طائفة الخبراء الذين يتمتعون بالحصانات الدبلوماسية. م 25 من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.…

