قتل عمد . إثبات " بوجه عام " "شهود". استعراف . إجراءات" إجراءات التحقيق". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹۸۹۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.