سب وقذف.
الموجز
سب وقذف. حصولهما في فناء منزل. متى تتوافر العلانية؟
القاعدة
إنه وإن كانت العلانية قد تتحقق بالجهر بألفاظ السب في فناء المنزل إذا كان هذا المنزل يقطنه سكان عديدون يؤمون مداخله ويختلفون إلى فنائه بحيث يستطيع سماع ألفاظ السب مختلف السكان على كثرة عددهم، إلا أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن السب حصل في فناء المنزل الذي تقطنه أكثر من عائلة واحدة دون أن يبين ما إذا كان سكانه من الكثرة بحيث تجعل من فنائه محلاً عاماً على الصورة المتقدمة - فإنه يكون قاصراً عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها.
نص الحكم — معاينة
الجلسة 5 من مايو سنة 1953 ؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء. (281) القضية رقم 78 سنة 23 القضائية سب وقذف. حصولهما في فناء منزل. متى تتوافر العلانية؟ إنه وإن كانت العلانية قد تتحقق بالجهر بألفاظ السب في فناء المنزل إذا كان هذا المنزل يقطنه سكان عديدون يؤمون مداخله ويختلفون إلى فنائه بحيث يستطيع سماع ألفاظ السب مختلف السكان على كثرة عددهم, إلا أنه إذا…

