الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "الغيبوبة "" السكر الإختيارى". جريمة "أركانها ". قصد جنائى .الطعنرقم ٤۱۱۸ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰۱/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول