شهر عقارى . تسجيل . عقد . بيع . حق . دعوى " إجراءاتها " " شروط قبولها " " الطلبات فيها " "استنفاد الولاية" " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " . محكمة الموضوع "استنفاد ولايتها "0 دفوع .استئناف . حكم "عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه " .
الموجز
قيد الشهر الوارد في المواد 65/3 ، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات . شروط إعماله . لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولاً . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان يشترط لإعمال هذا القيد( قيد الشهر الوارد في المواد 65/3 ،103/2 ، 126 مكرر مرافعات ) أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها ، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها ، وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و عبد الله عبد المنعم عبدالله " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمود عبد الباقى عبد الحكم . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة…

