إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيبه غير معيب". دفوع "الدفع بعدم تصوير الواقعة" "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٤۲٥۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.