حكم " عيوب التدليل: القصور، الفساد في الاستدلال: ما يُعد كذلك". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة: سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
الطعن
رقم ۲۰٥۲۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.