الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةشيوع " إدارة المال الشائع: سلطة الشريك على الشيوع منفرداً: أعمال الحفظ الجائز للشريك على الشيوع اتخاذها ". الطعنرقم ۱٥۳۱ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۲/۱۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول