إيجار " إيجار الأماكن " عقد الإيجار " التزامات طرفي عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام بمنع التعرض " . " هلاك العين المؤجرة " حكم تسبيبه : الخطأفي تطبيق القانون ، القصور في التسبيب .
الطعن
رقم ۱٤۱٤ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۰/۱۰/۱٦
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٥۱
رقم القاعدة
۱۷۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.