حكم استئنافى .
الموجز
تأييدلحكم المستأنف في قضائه بالعقوبة .عدم الإشارة فيه إلى أخذه بأسباب الحكم المستأنف .عدم ذكر أسباب جديدة .قصور .
القاعدة
إذا أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف فيما قضى به من العقوبة دون أن تشير إلى أخذها بأسباب هذا الحكم أو تورد هي أسباباً أخرى لقضائها بالتأييد فحكمها يكون خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.

