تحريات .
الموجز
تحريات . تقدير جدية التحريات . موضوعي .
القاعدة
إن تقدير جدية التحريات التي تسبق الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع. فإذا ما أقرت المحكمة ما ارتأته النيابة من التحريات المعروضة عليها مسوغاً لإجراء التفتيش فلا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 ديسمبر سنة 1951 (131) القضية رقم 900 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة : أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين. أ - قصد. حكم ابتدائي باطل لعدم توقيعه في ثلاثين يوماً تصدي المحكمة الاستئنافية للموضوع. لا مخالفة فيه للقانون. سماع الشهود الدعوى من جديد. غير لازم. البطلان لا يلحق إجراءات المحاكمة. ب - تحريات. تقدير جدية التحريات. موضوعي. 1 -…

