الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع "أركان عقد البيع : التراضى". عقد. حكم "عيوب التدليل : مايُعد قصوراً، ما يُعدو خطأ في تطبيق القانون".الطعنرقم ۱۳۸۳ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰٤/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۹۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول