حجز. دفوع " الدفع بأعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه ". قانون " تفسيره ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الطعن
رقم ٦۳۱۰ لسنة ٥۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٤/۰٤/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳٥
رقم القاعدة
۸۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.