دعوي مدنية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
المنازعة في صفة المدعي بالحق المدني . لأول مرة أمام النفض . غير جائزة .
القاعدة
لا يجوز المنازعة في صفة المدعى بالحق المدنى لأول مرة أمام محكمة النقض
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفي. (29) الطعن رقم 5702 لسنة 64 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. (2) ضرب "أفضى إلى موت ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". رابطة السببية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. تقدير توافرها. موضوعي.…

