حكم "عيوب التدليل" "التناقض".
الموجز
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.
القاعدة
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يُفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه.
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من مارس سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، مصطفى عزب، منير الصاوي - نواب رئيس المحكمة، وضياء أبو الحسن. (61) الطعن رقم 10350 لسنة 65 القضائية (1) تحكيم. اختصاص. اتفاق التحكيم. ماهيته. م 10 من ق التحكيم. حق المتعاقدين في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع. جواز الاتفاق على أن يتم بالخارج على يد غير مصريين. علة ذلك. (2) تحكيم. معاهدات "اتفاقية نيويورك…

