نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
الموجز
دفاع جديد يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع . أثره . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من فبراير سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب. (63) الطعن رقم 2884 لسنة 59 القضائية (1، 2) "نقل". "نقل بحري: نقل بري". معاهدات. تأمين "عقد التأمين البحري". (1) عقد التأمين البحري. محله. ضمان الخطر البحري. جواز الاتفاق فيه على تغطية الأخطار البرية وما يحدث من أخطار خلال الملاحة البحرية. سريان أحكام وقواعد التأمين البحري على الأخطار البرية. شرطه.…

