صورية " الطعن بالصورية: الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ". دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير القرائن القضائية ".
الطعن
رقم ۲۳۱٤٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.