تحكيم . اختصاص.
الموجز
اتفاق التحكيم. ماهيته. م 10 من ق التحكيم . حق المتعاقدين في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع . جواز الاتفاق على أن يتم بالخارج على يد غير مصريين. عله ذلك.
القاعدة
مفاد النص في المادة (10) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع تختص به المحاكم أصلاً فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة في كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين, كما أن المشرع لم يأت في نصوص القوانين بما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه, فرضاء طرفي الخصومة ضروري إذ أن إرادة الخصوم هي التي تُنشئ التحكيم.
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من مارس سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، مصطفى عزب، منير الصاوي - نواب رئيس المحكمة، وضياء أبو الحسن. (61) الطعن رقم 10350 لسنة 65 القضائية (1) تحكيم. اختصاص. اتفاق التحكيم. ماهيته. م 10 من ق التحكيم. حق المتعاقدين في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع. جواز الاتفاق على أن يتم بالخارج على يد غير مصريين. علة ذلك. (2) تحكيم. معاهدات "اتفاقية نيويورك…

