إثبات "بوجه عام" . دفوع "الدفع بنفي التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۲۰۹٤٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.