إثبات " خبرة "محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير الدليل" .
الموجز
تقدير آراء الخبراء و الفصل فيها يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي عدم التزام المحكمة بالرد على الطعن الموجه إلى تقرير الخبير الذي أخذت به علة ذلك؟
القاعدة
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء، والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذي أخذت به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد ما يستحق إلتفاتها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مارس سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ البشري الشوربجي وسمير مصطفى نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور وفتحي جودة. (51) الطعن رقم 3072 لسنة 65 القضائية (1) قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص…

