تفتيش - اذن التفتيش -التوقيع عليه و اصداره ".
الموجز
النعي على مجرد شكل التوقيع على إذن التفتيش لا يعيبه ما دام موقعا عليه ممن أصدره.
القاعدة
لما كان النعى واردا على مجرد شكل التوقيع فانه لا يعيب الاذن ما دام موقعا عليه فعلا ممن اصدره
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من سبتمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة. (140) الطعن رقم 13451 لسنة 65 القضائية (1) تفتيش "التفتيش بإذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم. ما دام قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق…

