إختصاص -" الاختصاص الولائى " محكمة أمن الدولة " طوارئ " " اختصاصها " .- محكمة الجنايات - " اختصاصها " .قانون تفسيره نقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل منها " .
الموجز
محاكم أمن الدولة المنشأة طبقا لقانون الطواري . استثنائية احالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام اليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم .
النعي بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر جنحة احراز سلاح أبيض بغير ترخيص المحالة لها لارتباطها بجناية احراز جوهر مخدر بقصد الاتجار ، عملاً بالمادة 214 إجراءات . غير مقبول .
.
القاعدة
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجهورية أو ممن يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية، ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن جنحة إحراز السلاح الأبيض بغير ترخيص قد أحيلت إلى محكمة الجنايات لارتباطها بجناية إحراز مخدر بقصد الاتجار عملاً بنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية فإن النعي بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر تلك الجنحة يكون غير سديد
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من إبريل سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قورة وحسن عميره ومحمد حسام الدين القرياني نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن. (91) الطعن رقم 348 لسنة 60 القضائية (1) اختصاص "الاختصاص الولائي"، محكمة أمن الدولة "طوارئ" "اختصاصها". محكمة الجنايات "اختصاصها". قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم…

